رواية 1915 — كتاب الصوم

وفي رواية المفضل بن عمر عن أبي عبد الله عليه‌السلام « في رجل أتى امرأته وهو صائم وهي صائمة ، فقال : إن كان استكرهها فعليه كفارتان ، وإن كانت طاوعته فعليه كفارة وعليها كفارة ، وإن كان أكرهها فعليه ضرب خمسين سوطا نصف الحد وإن كانت طاوعته ضرب خمسة وعشرين سوطا ، وضربت خمسة وعشرين سوطا » . قال مصنف هذا الكتاب ـ رحمه‌الله ـ : لم أجد [شيئا في] ذلك في شئ من الأصول وإنما تفرد بروايته علي بن إبراهيم بن هاشم .
#تفصيل_ازدواج_الكفارة_والجلد_حسب_الإكراه_أو_التراضي#تفرد_الرواية_وعدم_توثيقها#شهر_رمضان_متعمدا_أو_ناسيا
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ