رواية 1948 — كتاب الصوم

« سئل أمير المؤمنين عليه‌السلام عن اليوم المشكوك فيه ، فقال : لئن أصوم يوما من شعبان أحب إلي من أن أفطر يوما من شهر رمضان » . فيجوز أن يصام على أنه من شعبان فإن كان من شهر رمضان أجزأه ، وإن كان من شعبان لم يضره ، ومن صامه وهو شاك فيه فعليه قضاؤه وإن كان من شهر رمضان لأنه لا يقبل شئ من الفرائض إلا باليقين ، ولا يجوز أن ينوي من يصوم يوم الشك أنه من شهر رمضان.
#جواز_صيام_يوم_الشك_بنية_شعبان_دون_رمضان#صوم_يوم_الشك
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ