رواية 1976 — كتاب الصوم
وروى العلاء ، عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليهالسلام قال : « سمعته يقول : الحامل المقرب والمرضع القليلة اللبن لا حرج عليهما أن تفطرا في شهر رمضان لأنهما لا تطيقان الصوم ، وعليهما أن تتصدق كل واحدة منهما في كل يوم تفطر فيه بمد من طعام وعليهما قضاء كل يوم أفطرا فيه ثم تقضيانه بعد ».
#وجوب_الفدية_والقضاء_معا_للحامل_والمرضع#ما_جاء_فيمن_يضعف_عن_الصيام