رواية 2031 — كتاب الصوم

وسئل عليه‌السلام « عن الصائم المتطوع تعرض له الحاجة ، فقال : هو بالخيار ما بينه وبين العصر وإن مكث حتى العصر ثم بدا له أن يصوم ولم يكن نوى ذلك فله أن يصوم ذلك اليوم إن شاء ». وإذا طهرت المرأة من حيضها وقد بقي عليها بقية يوم صامت ذلك المقدار تأديبا وعليها قضاء ذلك اليوم ، وإن حاضت وقد بقي عليها بقية يوم أفطرت وعليها القضاء . وإذا وجب على الرجل صوم شهرين متتابعين فصام شهرا ولم يصم من الشهر الثاني شيئا فعليه أن يعيد صومه ولم يجزئه الشهر الأول إلا أن يكون أفطر لمرض فله أن يبني على ما صام فان الله عزوجل حبسه ، فإن صام شهرا وصام من الشهر الثاني أياما ثم أفطر فعليه أن يبني على ما صام . وروى الكليني أيضا في الحسن كالصحيح والشيخ في الصحيح واللفظ له عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « صيام كفارة اليمين في الظهار شهران متتابعان ، والتتابع أن يصوم شهرا ويصوم من الشهر الاخر أياما أو شيئا منه فان عرض له شئ يفطر فيه أفطر ثم قضى ما بقي عليه وان صام شهرا ثم عرض له شئ فأفطر قبل أن يصوم من الاخر شيئا فلم يتابع أعاد الصيام كله » ، وظاهر قوله « فان عرض له شئ » غير الاعذار الشرعية. وفى الموثق عن سماعة قال : « سألته عن الرجل يكون عليه صوم شهرين متتابعين أيفرق بين الأيام؟ فقال : إذا صام أكثر من شهر فوصله ثم عرض له أمر فأفطر فلا بأس ، فإن كان أقل من شهر أو شهرا فعليه أن يعيد الصيام ».
#تعريف_التتابع_في_صيام_الشهرين_وأثر_المرض_عليه#قضاء_صوم_رمضان
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ