رواية 2034 — كتاب الصوم

وروى ابن محبوب ، عن أبي أيوب عن أبي عبد الله عليه‌السلام « في رجل كان عليه صوم شهرين متتابعين في ظهار فصام ذا القعدة ودخل عليه ذو الحجة ، قال : يصوم ذا الحجة كله إلا أيام التشريق ، ثم يقضيها في أول يوم من المحرم حتى يتم ثلاثة أيام فيكون قد صام شهرين متتابعين ، قال : ولا ينبغي له أن يقرب أهله حتى يقضي ثلاثة أيام التشريق التي لم يصمها ، ولا بأس إن صام شهرا ثم صام من الشهر الذي يليه أياما ثم عرضت له علة أن يقطعها ، ثم يقضي بعد تمام الشهرين ».
#تفصيل_دمج_صوم_الظهار_مع_دخول_ذي_الحجة_واستثناء_التشريق#قضاء_صوم_رمضان
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ