رواية 2041 — كتاب الصوم

وروى نشيط بن صالح ، عن هشام بن الحكم عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : من فقه الضيف أن لا يصوم تطوعا إلا بإذن صاحبه ، و من طاعة المرأة لزوجها أن لا تصوم تطوعا إلا بإذنه وأمره ، ومن صلاح العبد و طاعته ونصيحته لمولاه أن لا يصوم تطوعا إلا بإذن مولاه ، ومن بر الولد بأبويه أن لا يصوم تطوعا إلا بإذن أبويه وأمرهما ، وإلا كان الضيف جاهلا ، وكانت المرأة عاصية وكان العبد فاسدا عاصيا ، وكان الولد عاقا ».
#الفئات_الأربع_المشروط_إذنها_للتطوع_بالصوم#صوم_الإذن
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ