رواية 2065 — كتاب الصوم
روى محمد بن قيس عن أبي جعفر عليهالسلام قال : « إذا شهد عند الامام شاهدان أنهما رأيا الهلال منذ ثلاثين يوما أمر الامام بإفطار ذلك اليوم إذا كانا شهدا قبل زوال الشمس ، وإن شهدا بعد زوال الشمس أمر الامام بإفطار ذلك اليوم وأخر الصلاة إلى الغد فيصلي بهم » .
#حكم_شهادة_متأخرة_على_الهلال_قبل_وبعد_الزوال#يوم_الفطر_بعد_ما_أصبحوا_صائمين