رواية 2097 — كتاب الصوم
وفي خبر آخر قال : « لا بأس بأن تدفع عن نفسك وعن من تعول إلى واحد ». ولا يجوز أن تدفع ما يلزم واحد [ا] إلى نفسين . وإن كان لك مملوك مسلم أو ذمي فادفع عنه الفطرة . وإن ولد لك مولود يوم الفطر قبل الزوال فادفع عنه الفطرة استحبابا ، وإن ولد بعد الزوال فلا فطرة عليه وكذلك الرجل إذا أسلم قبل الزوال أو بعده فعلى هذا وهذا على الاستحباب والاخذ بالأفضل ، فأما الواجب فليست الفطرة إلا على من أدرك الشهر.
#تفصيل_حالات_المولود_والمسلم_الجديد_يوم_العيد#باب_الفطرة