رواية 2105 — كتاب الصوم

وسأل علي بن يقطين أبا الحسن الأول عليه‌السلام عن زكاة الفطرة أيصلح أن يعطى الجيران والظؤورة ممن لا يعرف ولا ينصب فقال : لا بأس بذلك إذا كان محتاجا ».
#جواز_إعطاء_الفطرة_لمجهول_الحال_المحتاج#باب_الفطرة
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ