رواية 2107 — كتاب الصوم
وروى صفوان ، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : سألت أبا الحسن عليهالسلام عن رجل ينفق على رجل ليس من عياله إلا أنه يتكلف له نفقته وكسوته أيكون عليه فطرته؟ قال : لا إنما يكون فطرته على عياله صدقة دونه ، وقال : العيال الولد والمملوك والزوجة وأم الولد ».
#تعريف_العيال_الموجب_فطرتهم#باب_الفطرة