رواية 2108 — كتاب الصوم

وروى صفوان بن يحيى ، عن إسحاق بن عمار قال : « سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الفطرة ، قال : إذا عزلتها فلا يضرك متى ما أعطيتها قبل الصلاة أو بعدها ، وقال : الواجب عليك أن تعطي عن نفسك وأبيك وأمك وولدك وامرأتك وخادمك » .
#تحديد_وقت_دفع_الفطرة_ومن_تجب_عنه#باب_الفطرة
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ