رواية 2122 — كتاب الصوم

وروى الحسن بن محبوب ، عن أبي ولاد الحناط قال : « سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن امرأة كان زوجها غائبا فقدم وهي معتكفة بإذن زوجها فخرجت حين بلغها قدومه من المسجد الذي هي فيه فتهيأت لزوجها حتى واقعها ، فقال : إن كانت خرجت من المسجد قبل أن تمضي ثلاثة أيام ولم تكن اشترطت في اعتكافها فإن عليها ما على المظاهر » .
#قصة_كفارة_معتكفة_قاطعت_اعتكافها_لزوجها#باب_الاعتكاف
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ