رواية 2364 — كتاب الحج

وفي رواية حريز بن عبد الله عنه عليه‌السلام قال : « لا ينبغي أن يدخل الحرم بسلاح إلا أن يدخله في جوالق أو يغيبه ـ يعني حتى يلف على الحديد شيئا ـ ».
#وجوب_إخفاء_السلاح_عند_دخول_الحرم#إظهار_السلاح_بمكة
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ