رواية 2416 — كتاب الحج

وروى عنه عليه‌السلام معاوية بن عمار أنه قال : « لا بأس بقتل النمل والبق في الحرم ، وقال : لا بأس بقتل القملة في الحرم وغيره ».
#جواز_قتل_النمل_والبق_والقملة#ما_يجوز_ذبحه_في_الحرم
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ