رواية 2553 — كتاب الحج
روى عبيد الله بن علي الحلبي عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : الاحرام من مواقيت خمسة وقتها رسول الله صلىاللهعليهوآله ، لا ينبغي لحاج ولا معتمر أن يحرم قبلها ولا بعدها ، وقت لأهل المدينة ذا الحليفة وهو مسجد الشجرة كان يصلي فيه ويفرض وقال المولى المجلسي : في خبر سماعة : ظاهره الضرورة أو يحمل عليها أو على شوال جمعا بين الاخبار. الحج ، فإذا خرج من المسجد فسار واستوت به البيداء حين يحازي الميل الأول أحرم . ووقت لأهل الشام الجحفة ووقت لأهل نجد العقيق ووقت لأهل الطائف قرن المنازل ووقت لأهل اليمن يلملم ولا ينبغي لاحد أن يرغب عن مواقيت رسول الله صلىاللهعليهوآله .
#تحديد_المواقيت_الخمسة_للإحرام#مواقيت_الإحرام