رواية 2578 — كتاب الحج

وروى ابن أذينة ، عن زرارة قال : « جاء رجل إلى أبي جعفر عليه‌السلام وهو خلف المقام فقال : إني قرنت بين حجة وعمرة ، فقال : هل طفت بالبيت؟ فقال : نعم قال : هل سقت الهدي؟ قال : لا ، فأخذ أبو جعفر عليه‌السلام بشعره ، ثم قال : وقال استاذنا الشعراني : يحتمل أن يكون المقصود القران على مذهب العامة بأن ينوى الجمع بين العمرة والحج في احرام واحد وهو غير جائز عندنا ، فان خالف ونوى الجمع اختلف الفقهاء فقال بعضهم : لا يقع حجا ولا عمرة ، وقال بعضهم : يصح حجا مفردا ويجوز له أن يعدل إلى عمرة التمتع قال الشيخ ـ رحمه‌الله ـ في الخلاف : إذا قرن بين العمرة والحج في احرامه لم ينعقد احرامه الا بالحج ، فان أتى بأفعال الحج لم يلزمه دم ، وان أراد أن يأتي بأفعال العمرة ويحل ويجعلها متعة جاز ذلك ويلزمه الدم ، ومثله في المبسوط ، والرواية موافقة لهذا القول وذلك لان احرامهم لو كان باطلا لوجب على الامام ردعهم لاتركهم على الباطل وتقريرهم على ما أتوا به ويحتمل استفادة البطلان كما قاله المراد ـ رحمه‌الله ـ قوله قال « ثم أحللت » لعله كناية عن بطلان احرامه ولعل السؤال عن الطواف والسياق لبيان الحال لا لان لهما دخلا في الحكم ـ انتهى. أحللت الله » .
#قصة_تصحيح_الباقر_لنية_القران_الفاسدة#وجوه_الحاج
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ