رواية 2601 — كتاب الحج

وكتب بعض أصحابنا إلى أبي إبراهيم عليه‌السلام « في رجل دخل مسجد الشجرة فصلى وأحرم ، ثم خرج من المسجد فبدا له قبل أن يلبي [أله] أن ينقض ذلك بمواقعة النساء؟ فكتب عليه‌السلام : نعم ـ أو لا بأس به ـ » .
#تأكيد_توقيع_الكاظم_بجواز_النقض_قبل_التلبية#عقد_الإحرام_وشرطه
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ