رواية 2631 — كتاب الحج
وروى محمد بن مسلم عن أحدهما عليهماالسلام أنه « سئل عن الرجل يحرم في الثوب الوسخ فقال : لا ولا أقول إنه حرام ، ولكن أحب ذلك إلي أن يطهر [ه] وطهره غسله ولا يغسل الرجل ثوبه الذي يحرم فيه حتى يحل وإن توسخ إلا أن تصيبه جنابة أو شئ فيغسله ».
#كراهة_الثوب_الوسخ_وعدم_غسله_إلا_للنجاسة#ما_يجوز_الإحرام_فيه