رواية 2701 — كتاب الحج
وقال عليهالسلام : « لا بأس أن يغسل الرجل الخلوق عن ثوبه وهو محرم ». وإذا اضطر المحرم إلى سعوط فيه مسك من ريح يعرض له في وجهه وعلة تصيبه فلا بأس بأن يستعط به فقد سأل إسماعيل بن جابر أبا عبد الله عليهالسلام عن ذلك فقال : استعط به .
#جواز_غسل_الخلوق_عن_الثوب_والسعوط_للضرورة#الطيب_للمحرم