رواية 2706 — كتاب الحج
وروي عن الحسين بن مسلم عن أبي جعفر الثاني عليهالسلام أنه « سئل ما فرق ما بين الفسطاط وبين ظل المحمل ، قال : لا ينبغي أن يستظل في المحمل ، والفرق بينهما أن المرأة تطمث في شهر رمضان فتقضي الصيام ولا تقضي الصلاة ، قال : صدقت جعلت فداك ». قال مصنف هذا الكتاب ـ رحمهالله ـ : معنى هذا الحديث أن السنة لا تقاس.
#تحذير_الصدوق_من_القياس_في_الأحكام_الشرعية#الظلال_للمحرم