رواية 2723 — كتاب الحج
وسأل معاوية بن عمار أبا عبد الله عليهالسلام « عن المحرم تطول أظفاره أو ينكسر بعضها فيؤذيه ذلك ، قال : لا يقص منها شيئا إن استطاع فإن كانت تؤذيه فليقصها وليطعم مكان كل ظفر قبضة من طعام » .
#رخصة_تقليم_الظفر_المؤذي_مع_فدية_قبضة_طعام#المحرم_يقص_ظفرا_أو_شعرا