رواية 2754 — كتاب الحج
وروى محمد بن الفضيل عن أبي الحسن عليهالسلام قال : « سألته عن المحرم وما يقتل من الدواب؟ قال : يقتل الأسود والافعي والفأرة والعقرب وكل حية ، وإن أرادك السبع فاقتله ، وإن لم يردك فلا تقتله ، والكلب العقور إن أرادك فاقتله ، ولا بأس للمحرم أن يرمي الحدأة ، وإن عرض له اللصوص امتنع منهم » .
#تعداد_الحيوانات_المسموح_بقتلها_للمحرم_دفاعا#ما_يجوز_للمحرم_قتله