رواية 2794 — كتاب الحج

وروى أبان ، عن زرارة قال : « سألته عن امرأة طافت بالبيت فحاضت قبل أن تصلي الركعتين فقال : ليس عليها إذا طهرت إلا الركعتين وقد قضت الطواف » .
#كفاية_ركعتين_فقط_بعد_الطهر_لمن_حاضت_بعد_الطواف#إحرام_الحائض_والمستحاضة
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ