رواية 2797 — كتاب الحج
وروى فضالة بن أيوب ، عن الكاهلي قال : « سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن النساء في إحرامهن ، فقال : يصلحن ما أردن أن يصلحن فإذا وردن الشجرة أهللن بالحج ولبين عند الميل أول البيداء ، ثم يؤتى بهن مكة يبادر بهن الطواف السعي فإذا قضين طوافهن وسعيهن قصرن وجازت متعة ، ثم أهللن يوم التروية بالحج وكانت عمرة وحجة ، وإن اعتللن كن على حجهن ولم يفردن حجهن ».
#مرونة_ترتيب_مناسك_المرأة_حسب_الطهر_والعلة#إحرام_الحائض_والمستحاضة