رواية 2799 — كتاب الحج

ابن مسكان ، عن إبراهيم بن إسحاق ، عمن سأل أبا عبد الله عليه‌السلام « عن امرأة طافت أربعة أشواط وهي معتمرة ثم طمثت ، قال : تتم طوافها وليس عليها غيره ، ومتعتها تامة ، ولها أن تطوف بين الصفا والمروة لأنها زادت على النصف وقد قضت متعتها فلتستأنف بعد الحج ، وإن هي لم تطف إلا ثلاثة أشواط فلتستأنف بعد الحج فان أقام بها جمالها بعد الحج فلتخرج إلى الجعرانة أو إلى التنعيم فلتعتمر » . لان هذا الحديث إسناده منقطع والحديث الأول رخصة ورحمة ، وإسناده متصل وإنما لا تسعى الحائض التي حاضت قبل الاحرام بين الصفا والمروة وتقضي المناسك كلها لأنها لا تقدر أن تقف بعرفة إلا عشية عرفة ولا بالمشعر إلا يوم النحر ولا ترمي الجمار إلا بمنى وهذا إذا طهرت قضته.
#ترجيح_الصدوق_للرواية_اللينة_على_المنقطعة_السند#إحرام_الحائض_والمستحاضة
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ