رواية 2827 — كتاب الحج

وفي نوادر ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابنا عن أحدهما عليهما‌السلام أنه قال : « في الرجل يطوف فتعرض له الحاجة ، قال : لا بأس بأن يذهب في حاجته أو حاجة غيره ويقطع الطواف ، وإذا أراد أن يستريح في طوافه ويقعد فلا بأس به فإذا رجع بنى على طوافه وإن كان أقل من النصف » .
#جواز_قطع_الطواف_للراحة_أو_الحاجة_ولو_قبل_النصف#قطع_الطواف
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ