رواية 2837 — كتاب الحج
وسئل « عن رجل لا يدري ثلاثة طاف أو أربعة ، قال : طواف نافلة أو فريضة؟ قال : أجبني فيهما جميعا قال : إن كان طواف نافلة فابن على ما شئت ، وإن كان طواف فريضة فأعد الطواف ». فان طفت بالبيت طواف الفريضة ولم تدر ستة طفت أو سبعة فأعد طوافك ، فإن خرجت وفاتك ذلك فليس عليك شئ (م ت)
#تفريق_حكم_الشك_في_عدد_الأشواط_بين_النافلة_والفريضة#السهو_في_الطواف