رواية 2844 — كتاب الحج

وفي رواية عبيد بن زرارة عنه عليه‌السلام أنه قال : « لا بأس بأن يطوف الرجل النافلة على غير وضوء ثم يتوضأ ويصلي ، وإن طاف متعمدا على غير وضوء فليتوضأ وليصل » ومن طاف تطوعا وصلى ركعتين على غير وضوء فليعد الركعتين ولا يعد الطواف.
#تكرار_عدم_وجوب_إعادة_طواف_النافلة_لفقد_الوضوء#الطواف_بلا_وضوء
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ