وروى ابن مسكان ، عن إبراهيم بن ميمون عن أبي عبد الله عليهالسلام « في الرجل الذي يسلم فيريد أن يختتن وقد حضر الحج أيحج أو يختتن؟ قال : لا يحج حتى يختتن » .