رواية 2878 — كتاب الحج

وسئل أبو عبد الله عليه‌السلام « عن رجل طاف بين الصفا والمروة ستة أشواط وهو يظن أنها سبعة ، فذكر بعد ما أحل وواقع النساء أنه إنما طاف ستة ، قال : عليه بقرة يذبحها ويطوف شوطا آخر » . ومن لم يدر ما سعى فليبتدئ السعي . ومن سعى بين الصفا والمروة ثمانية أشواط فعليه أن يعيد ، وإن سعى بينهما تسعة أشواط فلا شئ عليه . وفقه ذلك أنه إذا سعى ثمانية أشواط يكون قد بدأ بالمروة وختم بها وكان ذلك خلاف السنة ، وإذا سعى تسعة يكون قد بدأ بالصفا وختم بالمروة ، ومن بدأ بالمروة قبل الصفا فعليه أن يعيد. ومن ترك شيئا من الرمل في سعيه فلا شئ عليه .
#تفصيل_معالجة_النقص_والزيادة_في_أشواط_السعي#السهو_في_السعي
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ