رواية 2907 — كتاب الحج

وقال عليه‌السلام « في رجل أعطى رجلا مالا يحج عنه فحج عن نفسه فقال : هي عن صاحب المال » . ولا بأس أن تحج المرأة عن المرأة ، والمرأة عن الرجل ، والرجل عن المرأة والرجل عن الرجل. ولا بأس أن يحج الصرورة عن الصرورة ، والصرورة عن غير الصرورة ، وغير الصرورة عن الصرورة.
#تحويل_نية_النائب_لصاحب_المال_وجواز_تبادل_الجنس_والخبرة#دفع_الحج_لمن_يخرج_فيها
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ