وروى صفوان ، عن إسحاق بن عمار قال : « سألت أبا الحسن عليهالسلام عن ابن عشر سنين يحج؟ قال : عليه حجة الاسلام إذا احتلم ، وكذلك الجارية عليها الحج إذا طمثت ».