وروي عن حارث بياع الأنماط أنه سئل أبو عبد الله عليهالسلام « عن رجل أوصى بحجة ، فقال : إن كان صرورة فهي من صلب ماله إنما هي دين عليه ، وإن كان قد حج فهي من الثلث » .