رواية 2947 — كتاب الحج

وروي عن حارث بياع الأنماط أنه سئل أبو عبد الله عليه‌السلام « عن رجل أوصى بحجة ، فقال : إن كان صرورة فهي من صلب ماله إنما هي دين عليه ، وإن كان قد حج فهي من الثلث » .
#تفريق_تغطية_وصية_الحج_بين_الصرورة_وغيره#قضاء_حجة_الميت
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ