رواية 2955 — كتاب الحج

روى علي بن مهزيار عن محمد بن إسماعيل قال : أمرت رجلا أن يسأل أبا الحسن عليه‌السلام « عن الرجل يأخذ من الرجل حجة فلا تكفيه أله أن يأخذ من رجل آخر حجة أخرى فيتسع بها فتجزي عنهما جمعيا أو يتركهما جميعا إن لم تكفه إحداهما؟ فذكر أنه قال : أحب إلي أن تكون خالصة لواحد فان كانت لا تكفيه فلا يأخذها ».
#تفضيل_عدم_خلط_تمويل_الحج_من_مصدرين#تمويل_الحج_غير_الكافي
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ