رواية 2976 — كتاب الحج

وقد روى علي بن رئاب ، عن بريد العجلي عن أبي جعفر عليه‌السلام « أنه يخرج إلى بعض المواقيت فيحرم منه ويعتمر ». ولا يجب طواف النساء إلا على الحاج والمعتمر عمرة مفردة يقطع التلبية إذا دخل أول الحرم .
#حصر_وجوب_طواف_النساء_بالحج_والعمرة_المفردة#إهلال_العمرة_المبتولة
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ