رواية 2981 — كتاب الحج

روى عمر بن يزيد عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « من أراد أن يخرج من مكة ليعتمر أحرم من الجعرانة والحديبية وما أشبههما ، ومن خرج من مكة يريد العمرة ثم دخل معتمرا لم يقطع التلبية حتى ينظر إلى الكعبة » . وقال الفاضل التفرشي : قوله « في الذي نوى » ظاهره أن عمرته يحسب في الفضل من عمرة الشهر الذي نوى وأهل فيه ، ولعل مقصود السائل أن يسأل عمن أحرم في رجب وأحل في شعبان وقد علم عليه‌السلام ذلك من قصده فأجاب بأن عمرته هذه رجبية ثم ذكر لتتميم الإفادة أن تلك العمرة وان اختلف احرامها واحلالها بحسب الشهر تحسب من أفضل الشهرين عمرة فلا منافاة بين القولين ، ويمكن أن يراد بالقول الأول أنها معدودة من عمرة الشهر الذي أهل فيه وبالقول الثاني أنه يثاب بثواب أفضل الشهرين ، وأن يراد بقوله عليه‌السلام « في الذي نوى » في الشهر الذي هو المقصود بالذات من تلك العمرة.
#مواقيت_العمرة_القريبة_من_مكة_ووقف_التلبية_برؤية_الكعبة#مواقيت_العمرة
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ