رواية 3015 — كتاب الحج

روى أبان ، عن عبد الرحمن بن أعين عن أبي جعفر عليه‌السلام « أنه كره أن يقيم عند المشعر بعد الإفاضة ». ولا يجوز للرجل الإفاضة منها قبل طلوع الشمس ، ولا من عرفات قبل قبل غروبها فيلزمه دم شاة . قيل : جبل رمل بعرفات عليه يقوم الامام. وقيل : عن يمين الامام ، وقيل : هو جبل عرفة نفسه ، وقيل : سمى ألالا لان الحجيج إذا رأوه ألو ـ أي اجتهدوا ـ ليدركوا الوقوف. (المراصد) قال النابغة : بمصطحبات من لصاف وثبرة يزرن ألالا سيرهن التدافع
#تحريم_مغادرة_عرفات_والمشعر_قبل_وقتيهما_المحددين#كراهة_المقام_بعد_الإفاضة
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ