رواية 3022 — كتاب الحج
روى ابن مسكان ، عن أبي بصير قال : « سمعت أبا عبد الله عليهالسلام يقول : لا بأس بأن تقدم النساء إذا زال الليل فيقفن عند المشعر الحرام ساعة ، ثم ينطلق بهن إلى منى فيرمين الجمرة ثم يصبرن ساعة ، ثم يقصرن وينطلق بهن إلى مكة فيطفن إلا أن يكن يردن أن يذبح عنهن فإنهن يوكلن من يذبح عنهن » .
#رخصة_تقديم_النساء_من_المزدلفة_بعد_منتصف_الليل#التعجيل_من_المزدلفة