رواية 3081 — كتاب الحج

وروى وهيب بن حفص عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : البقرة والبدنة تجزيان عن سبعة نفر إذا كان كانوا من أهل بيت أو من غيرهم . وروي أن الجزور يجزي عن عشرة نفر متفرقين وإذا عزت الأضاحي أجزأت شاة عن سبعين . ولا يجوز في الأضاحي من البدن إلا الثني وهو الذي تم له خمس سنين ودخل في السادسة ، ويجزي من المعز والبقر الثني وهو الذي تم له سنة ودخل في الثانية ، ويجزي من الضأن الجذع لسنة .
#تفصيل_أعمار_الأنعام_المجزئة_في_الأضحية#باب_الأضاحي
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ