رواية 3087 — كتاب الحج

وقال الصادق عليه‌السلام : « لا يضحى ألا بما يشترى في العشر » . والخصي لا يجزي في الأضحية وذبح رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله عن نسائه البقر . وإذا اشترى الرجل أضحية فماتت قبل أن يذبحها فقد أجزأت عنه . وإن اشترى الرجل أضحية فسرقت فإن اشترى مكانها فهو أفضل ، فإن لم يشتر فليس عليه شئ . ويجوز أن ينتفع بجلدها أو يشترى به متاع أو يدبغ فيجعل منه جراب أو مصلى ، وأن تصدق به فهو أفضل . وإذا نسي الرجل أن يذبح بمنى حتى زار البيت فاشترى بمكة ثم نحرها فلا بأس قد أجزأ عنه .
#تفصيل_شامل_لأحكام_شراء_وضياع_وجلد_الأضحية#باب_الأضاحي
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ