رواية 3088 — كتاب الحج

وسأل علي بن جعفر أخاه موسى بن جعفر عليهما‌السلام « عن الرجل يشتري الضحية عوراء فلا يعلم إلا بعد شرائها هل تجزي عنه؟ قال : نعم إلا أن يكون هديا فإنه لا يجوز [أن يكون] ناقصا » .
#التفريق_بين_الأضحية_العادية_والهدي_الواجب_في_شرط_السلامة#باب_الأضاحي
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ