رواية 3104 — كتاب الحج

وروى ابن مسكان ، عن أبي بصير قال : « سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل اشترى كبشا فهلك منه ، قال : يشتري مكانه آخر ، قلت : فان اشترى مكانه ثم وجد الأول ، قال : إن كانا جمعيا قائمين فليذبح الأول وليبع الآخر وإن شاء ذبحه وإن كان قد ذبح الآخر فليذبح الأول معه » .
#حكم_العثور_على_الأضحية_الأصلية_بعد_شراء_بديل#الأكل_من_الهدي
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ