رواية 3110 — كتاب الحج

وروى الحلبي عنه عليه‌السلام أنه قال : « لا يذبح لك اليهودي ولا النصراني أضحيتك ، وإن كانت امرأة فلتذبح لنفسها وتستقبل القبلة وتقول : وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما اللهم منك ولك ».
#تحريم_ذبح_أهل_الكتاب_للأضحية_ووجوب_مباشرة_المرأة_ذبحها#الذبح_والنحر
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ