رواية 3125 — كتاب الحج
وروى علي بن النعمان ، عن سعيد الأعرج عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « سألته عن رجل رمى الجمار وذبح وحلق رأسه أيلبس قميصا وقلنسوة قبل أن يزور البيت؟ فقال : إن كان متمتعا فلا ، وإن كان مفردا للحج فنعم ». وقد روي أنه يجوز له أن يضع الحناء على رأسه ، إنما يكره السك و ضربه إن الحناء ليس بطيب ، ويجوز أن يغطي رأسه لان حلقه له أعظم من تغطيته إياه .
#تفريق_حكم_لبس_القميص_بين_المتمتع_والمفرد_وجواز_الحناء#ما_يحل_للمتمتع_بعد_الذبح_والحلق