رواية 3155 — كتاب الحج

وروى أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي عن أبي الحسن عليه‌السلام قال : قلت له : « إن أصحابنا يروون أن حلق الرأس في غير حج ولا عمرة مثلة ، فقال : الثانية من لم يعلم بالنجاسة حتى فرغ من طوافه كان طوافه صحيحا ، وهو مذهب الأصحاب لا أعلم فيه مخالفا. الثالثة من لم يعلم بالنجاسة ثم علم في أثناء الطواف وجب عليه إزالة النجاسة واتمام الطواف ، واطلاق عبارة المحقق يقتضى عدم الفرق بين أن يقع العلم بعد اكمال أربعة أشواط أو قبل ذلك ، وجزم الشهيدان بوجوب الاستيناف ان توقفت الإزالة على فعل يستدعى قطع الطواف ولما يكمل أربعة أشواط نظرا إلى ثبوت ذلك مع الحدث في أثناء الطواف ، ولو قيل بوجوب الاستيناف مطلقا مع الاخلال بالموالاة الواجبة بدليل التأسي وغيره أمكن لقصور الروايتين المتضمنتين للبناء من حيث السند والاحتياط في البناء والاكمال ثم الاستيناف مطلقا. كان أبو الحسن عليه‌السلام إذا قضى نسكه عدل إلى قرية يقال لها ساية فحلق » .
#حكم_النجاسة_المكتشفة_أثناء_الطواف_ووجوب_إزالتها_وإتمامه#نوادر_الحج
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ