رواية 3162 — كتاب الحج

وقال أمير المؤمنين عليه‌السلام : « أمرتم بالحج والعمرة فلا تبالوا بأيهما بدأتم » . قال مصنف هذا الكتاب ـ رحمه‌الله ـ : يعني العمرة المفردة فأما العمرة التي يتمتع بها إلى الحج فلا يجوز إلا أن يبدأ بها قبل الحج ، ولا يجوز أن يبدأ بالحج قبلها إلا أن لا يدرك المتمتع ليلة عرفة فيبدأ بالحج ثم يعتمر من بعده.
#تخصيص_الصدوق_لحديث_عدم_المبالاة_بالبدء_بالحج_أو_العمرة#نوادر_الحج
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ