رواية 3332 — أبواب القضايا والأحكام

في رواية يونس بن عبد الرحمن ، عن بعض رجاله عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « سألته عن البينة إذا أقيمت على الحق أيحل للقاضي أن يقضي بقول البينة؟ فقال : خمسة أشياء يجب على الناس الاخذ فيها بظاهر الحكم : الولايات ، والمناكح والذبايح ، والشهادات ، والأنساب ، فإذا كان ظاهر الرجل طاهرا مأمونا جازت شهادته ولا يسأل عن باطنه » .
#الأمور_الخمسة_التي_يؤخذ_فيها_بظاهر_الحال_دون_التحقق_الباطني#ما_يجب_الأخذ_فيه_بظاهر_الحكم
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ