رواية 3409 — أبواب القضايا والأحكام

روى منصور بن حازم « أن أبا الحسن موسى بن جعفر عليهما‌السلام قال : إذا شهد لطالب الحق امرأتان ويمينه فهو جائز » .
#جواز_شهادة_امرأتين_مع_يمين_المدعي_بديلا_عن_شاهد_واحد#الحكم_بشهادة_امرأتين_ويمين_المدعى
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ