رواية 3413 — أبواب القضايا والأحكام
وروى علي بن أحمد بن أشيم قال : « سألت أبا الحسن عليهالسلام عن رجل طهرت امرأته من حيضها فقال : فلانة طالق وقوم يسمعون كلامه ولم يقل لهم اشهدوا أيقع الطلاق عليها؟ قال : نعم هذه شهادة أفتتركها معلقة » . قال مصنف هذا الكتاب ـ رحمهالله ـ : معنى هذا الخبر الذي جعل الخيار فيه إلى الشاهد بحساب الرجلين هو إذا كان على ذلك الحق غيره من الشهود ، فمتى علم أن صاحب الحق مظلوم ولا يحيى حقه إلا بشهادته وجب عليه إقامتها ولم يحل له كتمانها .
#قصة_شهادة_الطلاق_غير_المطلوبة_وتوضيح_الصدوق_للجمع_بين_الروايتين#إقامة_الشهادة_بالعلم_دون_الاشهاد