رواية 3430 — أبواب القضايا والأحكام
قال رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم : « من حلف لكم بالله على حق فصدقوه ، ومن سألكم بالله فأعطوه ، ذهبت اليمين بدعوى المدعي ولا دعوى له ». قال مصنف هذا الكتاب ـ رحمهالله ـ : متى جاء الرجل الذي يحلف على حق تائبا وحمل ما عليه مع ما ربح فيه فعلى صاحب الحق أن يأخذ منه رأس المال ونصف الربح ويرد عليه نصف الربح لان هذا رجل تائب ، روى ذلك مسمع أبو سيار عن أبي عبد الله عليهالسلام وسأذكر الحديث بلفظه في هذا الكتاب في باب الوديعة إن شاء الله تعالى.
#تصديق_الحالف_بالله_وإبطال_دعوى_المدعي_بيمينه_وإشارة_لباب_الوديعة#بطلان_حق_المدعى_بالتحليف